ضمانات الحدث الموقوف للنظر

dc.contributor.authorسلمى أوعيل
dc.date.accessioned2017-06-07T11:21:50Z
dc.date.available2017-06-07T11:21:50Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractاهتم المشرع الجزائري بفئة الأحداث، وذلك بإقرار لجملة من الضمانات والتي تكفل له الحماية القانونية، طيلة فترة توقيفه للنظر، وذلك بمقتضى القانون 15/12 والمتعلق بحماية الطفل. حيث جاء فيه أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضته ضرورة التحريات أن يوقف الطفل البالغ (13 سنة على الأقل) شريطة إخطار وكيل الجمهورية فورا مع تقديمه لتقرير عن دواعي التوقيف. إضافة إلى هذا يجب على ضابط الشرطة القضائية إعلام الحدث بكافة حقوقه، مع إخطار ممثله الشرعي أو ووصيه أو كفيله مباشرة عند توقيفه، وكذلك إمكانيته بالاتصال بعائلته ومحاميه، وزيارتهم له، إضافة إلى هذا، حقه في إجراء فحص طبي للتأكد من عدم تعرضه لأي أذى . وفي الأخير فإن مخالفة ضابط الشرطة القضائية لهذه الأحكام، تعرضه للعقوبات المقررة للحبس التعسفي.en_US
dc.identifier.urihttps://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/1029
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة محمد بوضياف المسيلةen_US
dc.subjectالتوقيف للنظر، الحدث، الضمنات المقررة للحدث، إجراءات التوقيف للنظرen_US
dc.titleضمانات الحدث الموقوف للنظرen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ضمانات الحدث الموقوف للنظر..pdf
Size:
2.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections