التعويض عن الحبس المؤقت في التشريع الجزائري

dc.contributor.authorعمرون عبد الكريم
dc.date.accessioned2017-05-23T12:01:28Z
dc.date.available2017-05-23T12:01:28Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractبعد أن كرس المشرع الج ا زئري مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي بموجب المااد 74 فان 10 المؤرخ من 61 / دستور 6741 ، أقر التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر بالقانون 16 جوان 6116 المعدل والمتمم لقانون الإج ا رءات الج ا زئياة، والذ ي أنشاأ بموجباه لجنة على مستوى المحكمة العليا تدعى لجنة التعويض، تختص بمنح التعويضاات عن الاضرار الناتجة عن الحبس المؤقت غير المبرر، تكتسي هذه اللجنة الطابع المدني، وتصدر قر ا رات نهائية لاتقبل أي طريق من طرق الطعن. وقاد قيد المشرع التعويض الممنوح للمتضرر بجمايتة من الشروط أورد ا في المااد 634 مكرر من ق ج، غير أنه لم يحدد كيفية تقدير التعويض و المعايير التي يمكن أن تعتمد عليها التجنة في لك. ويكون التعويض المموح للمتضرر عتى عااتق خزينة الدولة في حالة قبول الطلب، أما في حالة رفض دعوى التعويض يتحمل المدعي المصاريف القضائية الا اذا قررت اللجنة اعفاء جزئيا أو كليا منهاen_US
dc.identifier.urihttps://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/770
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة محمد بوضياف المسيلةen_US
dc.subjectالحبس المؤقت/التعويض/التشريع الجزائريen_US
dc.titleالتعويض عن الحبس المؤقت في التشريع الجزائريen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
merged.pdf
Size:
4.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections