القواعد الفقهية لابن القصار المالكي في كتابه عيون الأدلة
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
Abstract
تحتوي نتائج البحث المنثورة بين دفتي هذه المذكرة وهي كالتالي:
أولا:
- أن الأمر هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به.
- وأن النهي هو الطلب الكف عن إيجاد الفعل.
ثانيا:
- أن الأصل في دلالة الأمر هي الوجوب.
- و أن دلالة النهي في الأصل التحريم .
ثالثا:
- الصيغة الأصلية للأمر هو فعل الأمر افعل لكن له صيغ أخرى تدل عليه.
- والصيغة الأصلية للنهي هي الفعل المضارع المقترن بلا ناهية وله صيغ اخرى تدل عليه.
رابعا:
- ذهب الجمهور، أن الأمر يدل على الوجوب وهو حقيقة فيه.
خامسا:
- دلالة النهي على الفور والتكرار يقتضي الانتهاء المنهى عنه على الفور ويقتضي التكرار وهو مذهب أكثر العلماء، ولا يقتضي الفور لا يقتضي التكرار هو مذهب بعض العلماء.
سادسا:
- ذهب الجمهور الى أن النهي عن العمل لوصف لازم يقتضي الفساد وأن الفساد عند الجمهور مرادفا للبطلان.
- أما الحنفية قالو أن النهي يقتضي الفساد لوصف فقط فالفاسد عندهم غير الباطل