الحماية الجنائية للطفل المحضون

dc.contributor.authorالطيب حديد
dc.date.accessioned2020-02-12T09:50:49Z
dc.date.available2020-02-12T09:50:49Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractعلىضوءماتقدم، وفيإطارماتناولهالبحثمناستعراضتشريعيللقوانينالمتعلقةبالحمايةالجنائيةللطفلفيالجزائر، يسهلملاحظةأنهذاالنوعمنالدراساتهومنالمواضيعالشيقةالذييجمعفيطياتهذلكالتناسقبينفروعالقانون وسائرالعلومالاجتماعيةالأخرى. غيرأنهيحتاجإلىإلمامالنظر وسعةالفكرمنأجلتحقيقمصلحةالطفلالفضلىفيالاستقرارليكونرجلالغد. وقدتبينلنامنخلالهذهالدراسةأنحقوقالطفلقدحظيتباهتماملامثيللهبدءامنالشرائعالسماويةالتيكانفيهاللإسلامقصبالسبقعلىالتشريعاتالوضعية، سواءعلىالصعيدالدولي، أوعلىالصعيدالوطنيفيالتأكيدعلىوجوبحمايةالطفل، واحترامحقوقه. كمالمسناأيضاالجهودالدوليةالدؤوبةفيالاهتمامبهذهالفئةالضعيفة. ورأيناكيفتدرجهذاالاهتماممنمجردالإعلانات والتصريحاتإلىتبنيالاتفاقيةالدوليةالخاصةبحمايةحقوقالطفل، والتيكانتثمرةطيبةمنثمارالعملالمشتركللإنسانية. أماعلىمستوىنطاقالبحثالذيتمحورحولمدىالحمايةالجنائيةللطفل المرتبطة بحق الحضانة، لاحظناأنموقفالمشرعالجزائريينسجمإلىحدكبيرمعالمواثيقوالاتفاقياتالدوليةذاتالصلةبحقوقالطفل، وغدايعبرعنسياسةجنائية وعقابيةبهدفإلىتحقيقهذاالغرض. وقدتراءللعيانأنأبرزمظاهرالحمايةللطفلتظهرمنناحيةتجريمجميعصورالإيذاءالتيقديتعرضلهاالطفل. ولأهميةالطفلفيالمنظومةالقانونيةالجزائرية، عملالمشرععلىبسطالحمايةعلىشتى الفروعالأخرىكتلكالمتعلقةبالحالةالمدنيةللطفل، أوحالةالاجتماعيةمنخلالتجريم طائفةمنالأفعالالتيتحولدونتحققهذهالأهداف. ولعلأبزرمظهرللحمايةذلك الذييتعلقبمخالفةالالتزاماتالأسريةأومخالفةأحكامالحضانةلمايمتازبهالموضوعمن حساسية. الحلاتالتيتعرضالطفلللخطر فقدانالطفللوالديهوبقائهدونسندعائلي، تعريضالطفلللإهمالوالتشرد والمساسبحقهفيالتعليم. وعيالمشرعالجنائيالجزائريبوضعيةالطفلأقرنصوصازجريةلحمايةحّقهفيالحياةوالنماءمنذمراحلتكوينهالأولىإلىحيناكتمالنضجهالبدنيوالعقلي، وذلكببلوغهسن 18 سنة، كماأقرنصوصاأخرىبهدفإلىصيانةبدنهونفسيتهمنكلأنواعالعنفالبدنيوالنفسي، وكذاالنصوصالتيتحميأخلاقهوعرضهمنشتىأصنافالاعتداءات، إضافةإلىهذاأوجدالمشرعالجزائريبعضالنصوصالإجرائيةالتيتقررالحمايةالإجرائيةللطفلالمجنيعليهفيمرحلةالتحقيقوالمحاكمة، وهيقليلةفيرأينامقارنةبالحدثالجانحأوالمعرضللخطرالمعنوي. إنالأمالتيلمتتزوجثانيةهيوحدهاالتيتستطيعأنتتقدمأمامالمحكمةبدعوىتطلبفيهاتمديدحضانتهالولدهاالذكرإلىغايةستةعشرسنةمنعمره، وهذامامنشأنهإستبعادحالاتمشابهةلمجردكونالحاضنشخصاآخرغيرالأمممايتنافىمعقاعدةمصلحةالمحضون. اعتبار جريمة الزنا من أهم مسقطات الحضانة، وأن إسناد الحضانة للأم المحكوم عليها من أجل هذه الجريمة يعد مخالفة للقانون وأحكام المادة 62 من قانون الأسرة. لقيام جريمة عدم تسليم المحضون يجب أن يكون هناك حكم سابق صادر عن القضاء، ويتضمن إسناد حق الحضانة إلى من يطالب بتسليم الطفل إليه، وقد يكون حكما مؤقتا أو نهائيا، ولكن يجب أن يكون نافذا كما هو الشأن بالنسبة للأوامر القضائية المشمولة بالنفاذ المعجّل . إنّ جريمة اختطاف المحضون تعتبر ذات علاقة بالجريمة السابقة، لما لهما من اشتراك في الموضوع وفي الهدف، ولما لهما من اشتراك في الخضوع إلى عقوبة موحدّة بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي لكل منهما هو حماية مصلحة المحضون والحاضن. إذا قام الطرف المحكوم له بحق الحضانة بعدم تمكين الطرف الآخر من ممارسة حق الزيارة في الزمان والكيفية والمكان التي حددها الحكم التام، فإنّه يكون قد تصرف بشكل يؤدي إلى اقتراف جريمة تمس بنظام الأسرة .en_US
dc.identifier.urihttps://depot.univ-msila.dz/handle/123456789/19235
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة محمد بوضياف المسيلةen_US
dc.subjectالحماية الجنائية - الطفل - المحضونen_US
dc.titleالحماية الجنائية للطفل المحضونen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
الحماية الجنائية للطفل المحضون.pdf
Size:
2.61 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:

Collections