التمويل بالسلم في البنوك الاسلامية عمليا ومحاسبيا

Abstract

يمثل عقد السلم ميزة خاصة يتمكن المصرف من خلاله بالتقرب مباشرة من العملاء لتمويلهم، هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان، وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد. أما إن كان البيع وقع على شيء موصوف في الذمة –ليس معينا أو ليس موجودا - فهو من باب بيع السلم، ولا يجوز فيه تأخير الثمن (رأس مال المسلم) بل يجب تسليم الثمن في مجلس العقد وإلا بطل العقد، فإذا تم ضبط السلعة المتفق على بيعها بالوصف النافي للجهالة عنها، مع معلومية جنسها وقدرها ونوعها، وأن يكون موعد التسليم مما يغلب على الظن وجود المسلم فيه عنده، ويتم تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد، فهو بيع السلم وهو جائز شرعاً. وفي هذا الصدد، يعتبر بيع السلم وسيلة مثلى لتمويل أنواع معينة من الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والحرف، الاستيراد والتصدير، تعاونيات الشباب، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ... إلخ.

Description

Citation

Collections

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By